القائمة

مختصرات

المحكمة الدستورية تعيد عبد الرحيم بوعيدة إلى مجلس النواب

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

قضت المحكمة الدستورية، يوم أمس بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية كلميم، وأعلنت فوز عبد الرحيم بنبعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب. 

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وعللت المحكمة قرارها بأنه من خلال الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المستحضرة، وعلى باقي الأوراق الملغاة المرفقة بها، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، والبالغ عددها 2330، والتي اتضح من إعادة فحصها أن ثمان عشرة ورقة تصويت ملغاة، هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن، وأن ورقة تصويت ملغاة واحدة كان يتعين احتسابها لفائدة المطعون في انتخابه.

 و يتعلق الأمر حسب المحكمة، بـ"ثمان أوراق تصويت خلت من بيان قرار مكتب التصويت بشأنها وعلة احتسابها ملغاة، في حين أنها تحمل علامات تصويت صحيحة لفائدة لائحة الترشيح التي وكيلها الطاعن"، و"تسع أوراق تصويت تم إلغاؤها بعلة عدم حملها لأية علامة تصويت بالرغم من أنها تحمل علامة تصويت في الخانة المخصصة لنفس اللائحة".

وورقة تصويت واحدة، دون عليها عبارة "ملغاة محليا" في حين أنها تحمل علامة تصويت صحيحة لفائدة نفس اللائحة، وورقة تصويت واحدة خلت من بيان قرار مكتب التصويت بشأنها وعلة احتسابها ملغاة، في حين أنها تحمل علامة تصويت صحيحة لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه؛

وتبعا لذلك، يتقلص فارق الأصوات بين المطعون في انتخابه وبين الطاعن إلى 16 صوتا بعدما كان 33؛  

وتابعت المحكمة و"حيث إن وجود فارق الأصوات المذكور، يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية".

وأوضحت أنه "يتضح من فحص الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية، قد ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى".

وواصلت "وحيث إنه، بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن يغدو، حاصلا على 16298(16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ 56 صوتا".

وأكدت أنه "وحيث إن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز السيد عبد الرحيم بنبعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال