القائمة

أخبار

مشروع قانون الحالة المدنية الجديد يعترف بـ"الخنثى" ويمنع ألقاب "لالة" و"مولاي" و"سيدي"

يعترف مشروع قانون الحالة المدنية الجديد، الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس من قبل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بـ"الخنثى" وبإمكانية تغيير جنسها، كما ينص على كتابة الأسماء بالعربية واللاتينية والأمازيغية.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على مشروع قانون 36.21، المتعلق بالحالة المدنية، والذي يحدث بمقتضاه، منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي مندمج.

وتنص المادة 19 من مشروع القانون على أنه يتم "تحرير رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية".

وتنص المادة 24 على أنه إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية أو بطلب من يعينه الأمر(...)، ويختر له ضابط الحالة المدنية اسما شخصيا واسما عائليا واسم أب واسم جد الأب وجد الأم مشتق من أسماء العبودية لله تعالى.

وتشير نفس المادة إلى أنه "تصرح بالأبن المجهول الاب، أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له أو من يقوم مقامها اسما شخصيا واسم أب وجد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما عائليا إن لم ترغب الأم في إعطائه اسمها العائلي".

وجاء في المادة 28 أنه "يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيتغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة".

وتؤكد المادة 33 أنه "يجب على الشخص عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار  لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة...".

وتؤكد المادة نفسها أنه إذا كان "الاسم العائلي شريفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، وفي حالة عدم وجود ما يثبت بشهادة عدلية لفيفية". 

كما تشير المادة 34 إلى أنه "يجب ألا يكون الاسم الشخصي الي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل في الحالة المدنية ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من اسمين".

وجاء في نفس المادة أنه "يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل "مولاي" أو "سيدي" أو "لالة" أو متبوعا برقم أو عدد".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال