القائمة

أخبار

تعديل قانوني يلزم بمعاقبة مغتصب القاصر

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء، على مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يقضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

وكانت المادة "475" من القانون الجنائي المغربي التي تعتبر من أكثر المواد القانونية جدلا في المغرب، خصوصا بعد حادثة انتحار القاصر أمينة الفيلالي، تنص على عدم متابعة الشخص المغتصِب، في حال زواجه من القاصر المغتصَبة.

هذه المادة التي كانت تنص على أن " القاصر التي اختطفت أو غرر بها ، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان"، طالبت جمعيات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية بتغيرها، واعتبرتها انتهاكا لحقوق المرأة وأحد أشكال التمييز ضدها.

طالب مقترح التعديل التشريعي الجهات القضائية بأن تتعامل مع "الجنايات المرتبطة بالاغتصاب والاختطاف والتغرير وفق مقاربة تركز على الأخلاق العامة، وليس على الحرية الفردية للفتاة وحرمة جسدها".

وينص المقترح الذي تمت المصادقة عليه والذي سيصبح نافذا بعد صدور مرسوم وزاري بشأنه، ونشره بالجريدة الرسمية على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشر سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال