القائمة

أخبار

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون التجنيد الإجباري

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد نهار اليوم الإثنين 20 غشت الجاري، على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، أو ما يعرف بالتجنيد الإجباري.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

تدارس المجلس الحكومي المنعقد نهار اليوم الإثنين بمدينة تطوان، نقطة واحدة تتعلق بمشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، أو ما يعرف بالتجنيد الإجباري.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، سيعرض على المجلس الوزاري، الذي ينتظر أن ينعقد اليوم الاثنين.

وسبق للحكومة المغربية أن صادقت خلال شهر غشت من سنة 2006، على مشروع قانون لحذف الخدمة العسكرية، وذلك طبقا لأوامر من الملك محمد السادس الذي يعتبر القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

 وقالت الحكومة التي كان يرأسها آنذاك ادريس جطو إن إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية لا علاقة له بتفكيك الخلايا الإرهابية، وأن المغرب سار على نهج العديد من الدول التي قررت إلغاء هذه الخدمة.

وسبق للمغرب أن أقر التجنيد الإجباري لأول مرة في التاسع من شهر يونيو من سنة 1966، بموجب المرسوم الملكي رقم 66.137.

وجاء في المرسوم أنه يهدف إلى "جعل أفراد الشعب شاعرين بالمسؤوليات التي يجب أن يضطلعوا بها بوصفهم مواطنين أحرارا في وطن مستقل أن هذا الاهتمام لهو الذي يدعونا إلى قطع مرحلة جديدة في مجال التطور والرقي".

وأوضح المرسوم أن فرض الخدمة العسكرية يرمي إلى "تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة". وكذا إلى "تكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد".

كما أوضح المرسوم أن هذه الخدمة تهدف إلى تقوية "أفراد شعبنا المفروضة عليهم هذه الخدمة روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة".

ونص مرسوم التاسع من يونيو من سنة 1966، على أن الخدمة العسكرية تستمر لمدة 18 شهرا، مع تحديد سن التجنيد ابتداء من سن 18 سنة.

كما أوضح أنها مفروضة على المغاربة الذكور، مع إمكانية إعفاء أو تأجيل المعنيين، لثلاثة أسباب هي العجز البدني، أو التحملات العائلية، أو متابعة الدروس، كما يتم إعفاء "جميع الحالات الخصوصية أو ذات المصلحة العامة التي من شأنها أن تحول دون القيام بالخدمة العسكرية الفعلية".

وبحسب المرسوم فإنه "لا يستدعي للخدمة العسكرية الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات بدنية وشائنة".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال