القائمة

مختصرات

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات فيروس كورونا

(مع و م ع)
نشر
DR
مدة القراءة: 2'

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد نوه وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، في معرض تقديمه لمشروع القانون خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، "بانخراط النواب أغلبية ومعارضة في اخراج النص للوجود وتسريع مناقشته مع ما تقتضيه اللحظة الاستثنائية من استحضار للمصلحة العليا للوطن".

من جهتهم أعرب النواب ممثلو الفرق والمجموعة النيابية "عن شكرهم وامتنانهم لقيادة الملك محمد السادس، وحرصه على اتخاذ إجراءات استباقية للحد والوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، يضيف المصدر ذاته.

وشدد النواب على التطبيق الصارم لمشروع القانون، الذي أحيل من مجلس المستشارين، والحرص على إنصاف المشغلين والعاملين في ذات الوقت، مع ضرورة التحلي بروح التضامن وتكريس الإجماع الوطني الذي يطبع المرحلة، داعين إلى دعم المقاولات المغربية، والحفاظ على مناصب الشغل، واتخاذ كافة التدابير الاحترازاية لضمان سلامة العاملين.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع القانون السالف الذكر يهدف إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم والعاملين لديهم المتضررين من تفشي هذا الفيروس، كما يقضي بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي. كما اعتبر مشروع القانون الفترة ما بين 15 مارس 2020 و30 يونيو 2020 فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للأجراء بحيث تظل العلاقة التعاقدية مع المشغلين قائمة.

وينص مشروع القانون كذلك على تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة ما بين فاتح مارس 2020 و30 يونيو 2020 كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض وذلك بالنسبة للإجراء والمتدربين قصد التكوين من اجل الادماج.

وبموجب هذا القانون يتعين على " المشغل أن يرجع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ويعمل الصندوق على ارجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة ".

وخلص بلاغ مجلس النواب إلى أنه سيعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح أبريل 2020.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال