أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة تؤطر مستجدات التعامل مع جرائم الشيك، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 71.24 المعدِّل لمدونة التجارة، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 يناير 2026.
وتقرّ الدورية شرط الإعذار كقيد سابق لإقامة الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها، مع منح الساحب مهلة 30 يوما قابلة للتمديد لتسوية وضعيته، وإمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية. كما تعتبر الأداء أو التنازل مقابل غرامة 2% من مبلغ الشيك أو الخصاص مانعا من المتابعة أو سببا لسقوط الدعوى بحسب الحالات.
وتنص على تعديل العقوبات، بإلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، وتشديدها في حالات التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات، مع إتاحة إيقاف تنفيذ العقوبة عند الأداء أو التنازل وأداء الغرامات. كما تستثني جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من تطبيق العقوبات البديلة، وتوحّد توصيف الجريمة.
وأكدت الدورية التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية، مع استفادة القضايا الجارية من المقتضيات الأصلح للمتهم، ضمانا للأمن القانوني وحسن سير العدالة.


chargement...






